في تطور قانوني مهم، علمت "بوابة الأهرام" أن الرئيس محمد مرسي سيستخدم سلطته التشريعية لإصدار قانون لحماية المبلغين والشهداء والخبراء فى قضايا الفساد، والذي تدرسه اللجنة الفنية بالمجموعة الوزارية كمشروع قانون حاليا تمهيدًا لإصداره كقرار بقانون من الرئيس.
وقال المستشار علاء قطب، مقرر الأمانة الفنية للمجموعة الوزارية للسياسات والتشريع، إن الحماية القانونية للمبلغين تشمل إخفاء الاسم والرقم القومى والعنوان وسائر البيانات الشخصية، وكل ما يدل على هويته، واستبدال ذلك برموز، وتغيير الهوية، وتغيير أرقام الهواتف الخاصة به، أو مراقبتها للشخص، ويجب أن يكون ذلك بترخيص من صاحبه، والعمل على تغيير محل الإقامة أو محل العمل وتوفير بدائل مناسبة.
وتتضمن الحماية أيضا توفير رقم هاتف للطوارئ، يعمل على مدار الساعة، لتلقي طلب إغاثة من المشمولين بالحماية على أن يزود المشمول بالحماية برقم هاتف سري.. "بوابة الأهرام" تنشر نص القانون قبل عرضه علي الرئيس محمد مرسي، خلال أيام، دون أي تدخل منها في صياغته، حيث جاء كالتالي:
بعد الإطلاع على الإعلان الدستورى وتعديلاته، وعلى قانون العقوبات، وعلى قانون الإجراءات الجنائية، وعلى اتفاقية الأمم المتحدة لمحاربة الفساد، وبناء على ما عرضه وزير المجالس النيابية، وبعد موافقة مجلس الوزراء.. قـــــــرر:
المادة (1)
يقصد فى مواد هذا القانون بالألفاظ والعبارات المعاني المبينة قرين كل منها:
-الإدارة : إدارة حماية المبلغين والشهود والخبراء، و هي جهة حماية المبلغين والشهود والخبراء المختصة بهيئة الرقابة الإدارية، وهي الجهة المخولة قانوناً سلطة اتخاذ إجراء له آثار قانونية والمنشأة وفق هذا القانون..
- الهيئة: الهيئة العامة للرقابة الإدارية.
- المبلغ: كل شخص أبلغ الجهة المختصة بوقوع جريمة فساد.
- الشاهد: كل شخص أدلى بمعلومات عن جريمة فساد أمام القضاء أو النيابة العامة.
- الخبير: كل من قدم تقرير خبرة في واقعة فساد.
- الشاكي : كل من تقدم بشكوي إلي أي من جهات الدولة .
- الشكوى: هي البلاغ بواقعة فساد يقدمه المتضرر منها أو من هو ضحية لها.
المادة (2)
يقصد فى تطبيق أحكام هذا القانون – ودونما إخلال بالقواعد المقررة بالقوانين الأخرى – بالعبارات الآتية المعنى الموضح قرين بها: ـ
1. وقائع الفساد:
(أ) كافة مراحل تحقيق قضايا الفساد وجرائم الفساد التي تقع كلها أو جزء منها في أراضي الجمهورية أو إحدى الهيئات التابعة لها في الخارج أياً كانت جنسية فاعلها.
(ب) وقائع الفساد التي تقع خارج الجمهورية وتكون المحاكم المصرية مختصة بها وفقاً لأي قانون نافذ أو وفقاً لاتفاقيات أو معاهدات.
(ج) جرائم الإضرار بالمال العام .
(د) جرائم غسل الأموال .
(هـ) غيرها من الجرائم المنصوص عليها بقانون العقوبات و تتعلق بالأموال العامة .
2 -المشمولون بالحماية :
(أ) المبلغون والشهود والخبراء وأقرباؤهم فيما له صلة بمكافحة الفساد.
(ب) كل من يباشر عملاً، أو إجراء له صلة بكشف قضية فساد, كالصحفيين والمحامين وأعضاء النيابة العامة والقضاة وأعضاء الجهاز المركزى للمحاسبات وأعضاء الجهاز المصرفى وأعضاء أجهزة مكافحة الفساد والباحثين والمهتمين بكشف قضايا الفساد وغيرهم.
(ج) المساهم في الجريمة إذا بادر إلى الإبلاغ عنها من تلقاء نفسه وقبل اكتشافها، أو قدم وثائق أو مستندات ساهمت في كشف الحقيقة أو سهلت في استعادة المال العام.
(د) كل شخص قدم معلومات مفيدة لكشف أو إثبات قضية فساد سواء بطلب أو من تلقاء نفسه.
3- أنواع الحماية
أولاً: الحماية القانونية والنظامية:
1. أى إجراء إدارى تعسفي.
2. أي قرار إداري يغير من المركز القانوني أو الإداري للمحمي أو ينتقص من حقوقه، أو حرمانه منها أو يشوه مكانته أو سمعته.
3. أي تدابير أو إجراءات أخرى سلبية أياً كانت طالما كانت بسبب يتصل بدور المحمى في مكافحة الفساد.
4. أي أفعال أو إجراءات تسبب له أو لأحد أقاربه تهديد بعدم الامان.
ثانياً: الحماية الشخصية:
1. إخفاء الاسم والرقم القومى والعنوان وسائر البيانات الشخصية، وكل ما يدل على هويته، واستبدال ذلك برموز أو كنية غير معبرة.
2. تغيير الهوية بما لا يضر بالحقوق القانونية.
3. تغيير أرقام الهواتف الخاصة به، أو مراقبتها للشخص، ويجب أن يكون ذلك بترخيص من صاحبها.
4. العمل على تغيير محل الإقامة أو محل العمل أو كلاهما، مؤقتاً أو دائماً، وتوفير بدائل مناسبة، بما في ذلك النقل إلى محافظة أخرى أو إلى الخارج.
5. توفير رقم هاتف للطوارئ، ويعمل على مدار الساعة، لتلقي طلب إغاثة من المشمولين بالحماية أصلاً أو بالتبع، على أن يزود المشمول بالحماية برقم هاتف سري ومحصور به.
6. اتخاذ إجراءات كفيلة بسلامة التنقل بما في ذلك توفير مرافق أو أكثر من الشرطة.
7. أداء الشهادة من خلف ساتر يمنع كشف هوية الشاهد، أو استخدام أجهزة الكترونية لتغيير الصوت.
8. الحيلولة دون تعرض المشمول بالحماية أو أسرته لأعمال الانتقام.
9. حماية المسكن والممتلكات من أي اعتداء.
مادة (3):
تكفل الدولة الحماية القانونية والوظيفية والشخصية والجسدية للمبلغين والشهود والخبـراء في قضايا الفساد، وكل من شارك في كشف جرائم الإضرار بالمال العام أو عمل من أعمال مكافحة الفساد من أي اعتداءات أو تهديدات، أو إيذاء مادي أو معنوي، قد يمسهم أو يمس ذويهم أو عزيز عليهم وتكون الحماية حقاً من حقوق أولئك متى دلت القرائن على تعرضهم للخطر.
مادة (4): تكفل الدولة التعويض العادل والرعاية الاجتماعية والنفسية، إذا تعرض المشمول بالحماية للاعتداء تتحمل الدولة كلفة علاجه وتعويضه عن آثار ذلك على بدنه، وإذا توفى جراء ذلك تتحمل الدولة إعالة ورثته بما يكفل لهم حياة كريمة.
مادة (5): تنشأ بموجب هذا القانون بهيئة الرقابة الإدارية، إدارة خاصة تسمى (إدارة الحماية) يوكل إليها تطبيق أنواع الحمايات للمشمولين بها. ويندب للعمل بها عناصر قضائية وفنية متخصصة وعلى الهيئة إنشاء الإدارة في مدة أقصاها شهر من تاريخ صدور هذا القانون، وإدراجها ضمن الهيكل التنظيمي للهيئة، وتمنح الإدارة الميزانية المالية الكفيلة بتمكينها النهوض بمهامها على أكمل وجه كما توفر لها وزارة الداخلية الإمكانات المادية والبشرية اللازمة.
مادة (6): تتولى الإدارة الاختصاصات والمهام التالية:
(أ) تلقي طلبات الحماية المقدمة من المشمولين بها، ويجب مناقشة طالب الحماية بغرض استيفاء المعلومات التي لديه، وبيانات الأشخاص المطلوب حمايتهم، ويجب عمل محضر بذلك موقع من طالب الحماية والموظف المكلف بتلقي الطلب.
(ب) البت في طلبات الحماية بالقبول أو الرفض، وإذا كان القرار بالرفض وجب بيان سببه.
(ج) تلقي طلبات الراغبين في عدم كشف هوياتهم من المبلغين والشاكين، وتحريرها في محاضر سرية يوقع عليها كاتب المحضر وصاحب الطلب، ويكون لهذه المحاضر طابع السرية فلا تكشف لأحد غير رئيس الهيئة أو القاضي المختص، ودون أي أضرار تلحق طالب الحماية.
(د) بعد التأكد من استيفاء المحاضر لكافة بياناتها الشكلية والموضوعية يجب المبادرة بإرسالها إلى الجهة المختصة في الهيئة أو الجهات الأخرى ذات العلاقة على أن يتم إخفاء البيانات التي قد تؤدي إلى كشف هوية المبلغ أو الشاهد أو الخبير، واستبدالها برموز خاصة.
(هـ) تحتفظ الهيئة بسجلات سرية تحتوي على البيانات الحقيقية لكل من تقرر إخفاء هويته، وتحفظ هذه السجلات في خزينة حصينة خاصة لهذا الغرض، ولا تكشف إلا بقرار من المحكمة.
(و) أي اعتداء أو تهديد يتعرض له أي من المشمولين بالحماية يجب الإبلاغ السريع بذلك إلى رئيس الهيئة والنيابة العامة.
(ز) اقتراح إجراءات حماية خاصة غير ما ورد النص عليه في هذا القانون، وذلك لمواجهة الحالات الخاصة والإبلاغ بذلك إلى رئيس الهيئة والنيابة العامة.
مادة (7) : لكل شخص، من المشمولين بالحماية، عند قيام أسباب جدية من شأنها تعريض حياته أو سلامة جسده أو مصالحه الأساسية، أو حياة أفراد أسرته أو أقاربه أو من يهمه شأنهم أو سلامتهم الجسدية أو مصالحهم لخطر أو ضرر مادي أو معنوي بسبب المساهمة في مكافحة الفساد إبلاغ الإدارة وطلب الحماية، كما له حق طلب تخفيفها أو إلغائها أو تشديدها أو إعادتها بعد الإلغاء، وتصدر الإدارة قراراً مسبباً بذلك يبلغ به صاحب الطلب والجهات المعنية بذلك.
مادة (8) : يكون كشف هوية الشاهد المشمول بالحماية أمام القضاء بناء على موافقته، فإذا لم يقبل ذلك يكون تقدير القيمة الثبوتية للشهادة من سلطة المحكمة.
مادة (9): تبدأ الحماية من وقت علم الإدارة بصلة الشخص بالقضية، وتنقضي بطلب من المستفيد منها أو بقرار من الإدارة كامل التسبيب، ومن حق المتضرر الطعن في قرار الإنهاء إلى المحكمة.
مادة (10): لا يجوز إلغاء الحماية ودواعيها ما زالت قائمة ويطعن امام محكمة القضاء الاداري المختصة في قرارات رفع الحماية، خلال أسبوعين من تاريخ العلم به، وتفصل المحكمة فيه علي وجه السرعة.
مادة (11): تقوم الهيئة بالتنسيق مع الدول الأطراف في اتفاقية مكافحة الفساد وتعمل على إعداد وإبرام اتفاقيات ثنائية لتوفير الحماية للمشمولين بها من المقيمين بصورة مؤقتة أو دائمة خارج أراضي الجمهورية.
مادة (12): يلغى أي نص في أي قانون آخر يتعارض مع أحكام هذا القانون.
مادة (13): يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق