نوفمبر 28، 2012

التأسيسية تقر المواد 195 و 196 و ١٩٧من الدستور "الخاصة بالقوات المسلحة"




وافق اليوم أعضاء الجمعية التأسيسية للدستور في جلستهم على  ثلاث مواد تختص بالقوات المسلحة  وهم المواد رقم 195 و 196 و 197 من مسودة الدستور والمختصة بالقوات وهى كالتالي:

مادة (195) القوات المسلحة ملك للشعب مهمتها حماية البلاد والحفاظ على أمنها وسلامة أراضيها، والدولة وحدها هى التى تنشئ هذه القوات ، ويحظر على أى فرد أو هيئة أو جهة أو جماعة إنشاء تشكيلات أو فرق أو تنظيمات عسكرية أو شبه عسكرية .

ويكون للقوات المسلحة مجلس أعلى على الوجه الذى ينظمه القانون.

مادة (196) وزير الدفاع هو القائد العام للقوات المسلحة ، ويعين من بين ضباطها.

مادة (197) ينظم القانون التعبئة العامة ، ويبين شروط الخدمة والترقية والتقاعد فى القوات المسلحة .

وتختص اللجان القضائية لضباط وأفراد القوات المسلحة دون غيرها بالفصل فى كافة المنازعات الإدارية الخاصة بالقرارات الصادرة فى شأنهم .

oBaz  Orb Clothing  Have an Adventure This New Year's Day! Start Off the Year with Savings. Book Now!

ليست هناك تعليقات: