وافق اليوم أعضاء الجمعية التأسيسية للدستور في جلستهم على ثلاث مواد تختص بالقوات المسلحة وهم المواد رقم 195 و 196 و 197 من مسودة الدستور والمختصة بالقوات وهى كالتالي:
مادة (195) القوات المسلحة ملك للشعب مهمتها حماية البلاد والحفاظ على أمنها وسلامة أراضيها، والدولة وحدها هى التى تنشئ هذه القوات ، ويحظر على أى فرد أو هيئة أو جهة أو جماعة إنشاء تشكيلات أو فرق أو تنظيمات عسكرية أو شبه عسكرية .
ويكون للقوات المسلحة مجلس أعلى على الوجه الذى ينظمه القانون.
مادة (196) وزير الدفاع هو القائد العام للقوات المسلحة ، ويعين من بين ضباطها.
مادة (197) ينظم القانون التعبئة العامة ، ويبين شروط الخدمة والترقية والتقاعد فى القوات المسلحة .
وتختص اللجان القضائية لضباط وأفراد القوات المسلحة دون غيرها بالفصل فى كافة المنازعات الإدارية الخاصة بالقرارات الصادرة فى شأنهم .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق